responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 60

المقابلة- كون الجميع للإمام، بلا ثبوت خمس فيه. و في شموله لصورة عدم أمره، لعدم التمكن منه، إما لغيبته أو لجهة أخرى، إشكال.

و حينئذ فمقتضى حلية أخذ مال الحربي- و كونه فيئا للمسلمين، الملحق به الناصب و الباغي أيضا- كون المغنم مال آخذه، و لا يدخل في الغنيمة الخاصة بل يشمله عموم مطلق الفائدة، المستثنى منها مئونة السنة.

هذا كله مع فقد الاذن و وقوع المقاتلة، و أما لو كان الأمر بالعكس، بأن صولح مع العسكر المبعوث بأمر الإمام قبل وقوع القتال، فهو أيضا من الأنفال، لصريح رواية معاوية بن وهب [1]، و رواية ابن مسلم [2].

و من هذا القبيل أيضا ما أخذ فداء أو جزية أو غيلة أو سرية، لعموم «كلّ ما غنموا- في هذه الصور- فهو للإمام يجعله حيث أحب».

نعم لو وقع الصلح مع السرية بعد الشروع في القتال و إراقة الدماء، أو غنموا حين المقاتلة غيلة، على وجه يعدّ من لواحق القتال، فهو داخل في الغنيمة بالمعنى الأخص، فلا يلحظ فيها مئونة السنة، لإطلاق الدليل.

و إن لم يكن هناك إرسال عسكر باذنه، فكلّ ما غنموا فهو للآخذين، لما ذكرنا، و فيه الخمس بعنوان الفائدة، المستثنى منها مئونة السنة. و يؤيده قوله:

«خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» [3].

و في نص آخر: رجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: «يؤدي خمسنا و يطيب له» [4].

بناء على حملها على ما قبل وقوع القتال، مع كون السرية مبعوثة من‌


[1] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 10.

[3] وسائل الشيعة 6: 340 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 6: 340 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 8.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست