responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 59

آخر: «الخمس في خمسة أشياء- الى ان قال- المغنم الذي يقاتل عليه» [1].

و إطلاق الخبرين- مضافا الى قوله في رواية أبي بصير: «كل شي‌ء» [2]- ثبوت الخمس في المنقول و غيره من الأراضي المفتوحة عنوة.

و لا يعارضهما إطلاق ما دل على أنها للمسلمين، إذ نسبة هذا الدليل بالإضافة إلى دليل الخمس، كنسبة ما تكفل لبيان الموضوع و حكمه، و ان مثل هذا الخمس كالزكاة و سائر الأخماس واردة على ملك طائفة خاصة.

و توهم انصراف عنوان «الغنيمة» عن مثل هذه الأراضي، لنقص في ملكيتها لهم. مدفوع جدا، بل و لو لا الإجماعات على عدم تعلّق الخمس بالأنفال، لكنا نقول بتعلقه بها، بلا معارضة كونها للإمام. نعم ظاهر الرواية السابقة من تخصيص خمسها للإمام، قبال تمامها عند عدم الاذن، ربما يشهد أيضا لمدعي المجمعين.

بل من الممكن انصراف موضوع الخمس في الأدلة عن مثل ذلك، لعدم كونها من الغنائم المعهودة، الراجعة إلى المسلمين. و لا فائدة خاصة بالإمام، منصرفة إلى ملكيه الشخص بالملكية المتعارفة، لا بمثل هذه المرتبة من الملكية الثابتة للإمام بما هو إمام، فتأمل.

ثم انّ مقتضى تقييد الغنيمة الخاصة بالواجدة للقيدين، يوجب جعلها في قبال سائر العناوين، و بخروجها عن موضوع مطلق الفائدة و الأرباح، المعتبر فيها إخراج مئونة السنة، كما انّ في صورة فقد قيد «الاذن» مع التمكن من الامام- بمقتضى خبر الوراق- يصير المغنم للإمام. و عرفت ان الظاهر- بقرينة‌


[1] وسائل الشيعة 6: 341 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 11.

[2] وسائل الشيعة 6: 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست