responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 58

خراج الأرض للسلطان، و أجرتها للرعية.

و بمثل ذلك ربما يجمع بين أخبار إباحة الطسق من الأراضي كلها، حتى في المفتوحة عنوة [1]، و بين ما دل على التحريض على أداء أجرة الأرض المزبورة، كي يعمل بها في مصالح المسلمين [2]، بل من الممكن أيضا الجمع بين كون هذه ملكا للمسلمين مع عموم «من أحيى أرضا» الشامل لها، الموجب لملكيته مثل هذه الأرض أيضا لمحييها، بحمل كل واحد على مرتبة من الاختصاص، غير المنافية للمرتبة الأخرى منها. بلا احتياج إلى رفع اليد عن ظاهر جواز بيعها بالحمل على بيع آثارها.

و عمدة ما أوقعهم في الاشكال من جهة الجمع بين أمثال هذه النصوص، هو تخيلهم وحدة حقيقة الملكية، و تضاد فرديها في محل واحد. و قد عرفت انّ اختلاف المراتب يرفع التضاد، بحيث يمكن الاجتماع في شي‌ء واحد بمراتب متعددة. كما مثّلنا لك في اجتماع ملكية السلطان لرقبة الأرض، المانعة لبيع الرعية إياها لسلطان آخر، و ملكية الرعية لها المانعة لبيع السلطان إياها لغيرهم، كما لا يخفى.

و هو واجب في غنائم دار الحرب

المأخوذة من الحربي بإذن الإمام بالقهر و الغلبة، و يدل على القيد الأول مرسلة الوراق- المنجبرة بعمل المشهور-:

«إذا غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام. و إذا غزا قوم بأمر الامام، كان للإمام الخمس» [3]. و على القيد الثاني ما في نص‌


[1] الكافي 1: 408 حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 367 باب 1 من أبواب الفي‌ء و الأنفال حديث 10.

[3] وسائل الشيعة 6: 369 باب 1 من الأنفال حديث 16.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست