responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 54

الغيبة، لعدم وفاء العمومات بها، و لم يثبت أنها من شئون قضاة الجور، و لا كونها- مع تمكن المكلف نفسه من الأداء- من الحسبيات، نعم لو ثبت ذلك أمكن دعوى تحقق مقدمات الحسبة فيها، و لازمة حينئذ مرجعية الفقيه، لكن أنى لنا بإثباته.

و لا يعطى الفقير أقل من صاع على المشهور، للمرسلة المنجبرة [1]، و في قبالها رواية إسحاق، و في ذيلها: الأمر بتفريقها و «أنّه أحبّ الي» [2].

و يمكن الجمع بحمل كل منهما على دفع توهم تعيين مقابله، فيتخير في ذلك لو لا ضعف خبر إسحاق [3] باعراض المشهور عنه.

و في تكملة الأستاذ العلّامة: جعل الصاع أحوط، و جعل جواز التفريق غير بعيد. و عمدة نظره إلى خبر إسحاق، و هو كما ترى.

و قد يحمل خبر إسحاق على صورة اجتماع الفقراء، بحيث لا تفي الزكاة لجميعهم لو وزعت عليهم بمقدار الصاع لكل واحد منهم، فتفرق حينئذ بينهم بما يفي للجميع. لكن ما ذكرناه من الجمع لعله أقرب، فتدبّر.

و لا حد لأكثره، لقوله 7: «لا بأس أن تدفع عن نفسك‌


[1] وسائل الشيعة 6: 252 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 252 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

[3] هو: إسحاق بن المبارك، و لم يرد ذكره في توثيق الرجال، فكانت الخدشة في سند الرواية من هذه الجهة أولى من جهة الاعراض. فضلا عن عدم منافاتها لما عليه الأصحاب على ما أوضحناه في التعليق المتقدم. قال الشيخ: ليس في الخبر- في قوله: «يفرقها أحب إلي» أن تفرق فطرة رأس واحد. و يحتمل أن يكون أراد: من وجبت عليه فطرة رءوس، فأن يفرق و يعطي كل واحد منهم رأسا، أفضل من إعطائه لرجل واحد. و على هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر و الخبر الأول.

التهذيب ج 4 ص 89- 90.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست