responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 53

كانت أم بدنية.

و لا يعارض هذا الإطلاق في الآية الكريمة بما ورد من انّ زكاة الفطرة للفقراء [1]، أو للمسلمين و إن لم تجد مسلما فمستضعفا [2]. و قد تقدّم انّ المراد من المسلم هنا هو المؤمن الموالي لأهل البيت : بقرينة هذه الرواية، إذ هذه النصوص- كنصوص جعل زكاة المال لفقراء الشيعة- ناظرة إلى الجعل لهم أولا و بالذات، فلا تنافي تعيين مصرفها في أمور خاصة، التي منها المؤلفة و العاملون، و لذا قلنا بانّ ولاء المصرف في الرقاب للفقراء.

نعم لو قيل بانصراف الآية إلى زكاة المال، لم يكن وجه لما ذكرنا، غير انّ الانصاف هو عدم الانصراف، و من ثم ذهب المشهور إلى انّ مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال.

لكن قد يشكل في عصر الغيبة في تحقق مصرف المؤلفة، لسد باب الجهاد، لو لم نقل بشموله للدفاع أيضا.

و على أي حال، كان مقتضى الخطاب بإيتاء الزكاة، هو جواز تصدّي المكلف بنفسه لإيصالها إلى محالها و إن كان الأفضل صرفها إلى الامام، لما في خبر ابن راشد: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: «للإمام»، و في ذيله: «لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا» [3]، بحمل الذيل على التخيير بين إعطاء نفسه أو حمل قيمته الى الامام.

و مع غيبته- (عجل اللّٰه تعالى فرجه الشريف)- تصرف إلى المأمون من فقهاء الإمامية على اشكال في ثبوت ولايتهم على مثل ذلك في زمان‌


[1] وسائل الشيعة 6: 249 باب 14 من أبواب زكاة الفطرة.

[2] وسائل الشيعة 6: 250 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة.

[3] وسائل الشيعة 6: 240 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست