responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 52

بأداء الغير من مال المتبرع عنه، فضلا عن مال نفسه، أو إذا لم يكن باذنه.

هذا هو طبق القواعد الأولية في كلية العبادات.

لكن قد ورد النص على جواز النيابة في المقام، مثل رواية جميل المشتملة على أمر الرجل عياله فيعطون عنه و هو غائب [1]، و هذا النص مختص بصورة الاذن. و في التعدّي عنه الى غير هذه الصورة، أو بالإخراج من مال النائب، اشكال. اللهم إلّا أن يدعى بأنّ الرواية مسوقة لبيان مشروعية النيابة، بلا التفات إلى خصوصية كون المعطي من ماله أو من مال المنوب عنه، نعم في التعدّي إلى غير هذا المورد اشكال، فيقتصر في خلاف الأصل على المتيقن، و اللّٰه العالم.

و تجب فيها النية

بلا خلاف، لإرسالهم عباديتها في المسلمات، و معه لا ينظر إلى أصالة التوصلية عند الشك في العبادية- على المختار- فضلا عمن قال بأصالة التعبدية.

و لا إشكال في تكليف الكافر بها و إن لم يصح صدورها منه، لعدم صلاحية عمله للمقربية، كما هو الشأن في الجاهل المقصر في باب الصلاة في الدار المغصوبة. نعم بعد الإسلام يجب عنه ما سلف بالتقريب المتقدم في زكاة المال، مضافا الى ما ورد من سقوطها عن نصراني أسلم ليلة الفطر [2].

و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال

من الأصناف الثمانية، و عمدة الوجه إطلاق الآية، و ظهورها لبيان مصرف الزكاة، مطلقا مالية‌


[1] وسائل الشيعة 6: 254 باب 19 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست