responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 51

و عليه فلا محيص إما من دعوى التحمل مطلقا، غاية الأمر أنه لا يجب على المعيل الفقير دفعها، لا عن نفسه و لا عن غيره، و لازمة كون دليل الصغير و الفقير ناظرا الى نفي وجوب الأداء تكليفا لا وضعا، فيصير بالنسبة إليهما من قبيل الزكاة المستحبة. نعم مع كونهما عيالا على الغير، لا وضع عليهما أيضا، فلا يتحمل غيره و لو كان فقيرا.

أو يلتزم بعدم ثبوت الفطرة على الفقير و الصغير رأسا، و انّ خطاب الفطرة متوجه إلى المعيل بدوا، و أنّ المراد من الفطرة عليهم هو نحو توسعة في مفهوم «على» و لو بجعل مفادها راجعا الى سببيتها للثبوت على المعيل.

و على كلا التقديرين لا وجه لوجوبها على العيال الأغنياء مع فقر المعيل، إذ مرجع الوجهين إلى رفع اليد، إما عن ظهور دليل النفي عن الفقير في نفي الوضع، بصرفه الى التكليف، مع إبقاء ظهور دليل التحمل في الوضع بحاله، حتى في المعيل الفقير بالنسبة إلى عياله مطلقا.

أو الأخذ بظهور دليل النفي في نفي الوضع أيضا، و لازمة الالتزام بتوجه الخطاب بالفطرة إلى المعيل بدوا بلا تحمل. و لازم كل واحد عدم الوجوب على الأغنياء أيضا عند فقر معيلهم، و إلّا فلا محيص عن الوقوع في أحد المحذورين، و هو كما ترى.

ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،

إذ بعد كونها من العبادات فمن المحتمل عدم قابليتها للتسبيب، كما هو شأن كلية العبادات.

و مع الشك في هذه القابلية، فأدلة الوكالة قاصرة الشمول لمثلها، إذ هي إنما تجري في المحل القابل لا مطلقا. و لذا قلنا بأنّ الأصل في العبادات عدم مشروعية الوكالة و النيابة، إلّا ما خرج. فلا يقاس المقام بباب الدين القابل لاستنابة الغير عن المديون في وفاء دينه، و لو من مال نفسه، و عليه فلا يجتزأ‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست