responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 50

الفطرة المستقرة، كما هو الشأن في نفيها عن الفقير، بحيث لا ينافيه تحمل من اضافه أو أعاله.

لو كان العيال و المعيل كلاهما فقيرين، لا تجب الفطرة على واحد منهما، لسقوط استقرارها بالفقر في كليهما.

و لو كان المعيل غنيا تحمل عن عياله مطلقا.

و لو كان المعيل فقيرا و كان عياله أغنياء، قيل باستقرار الفطرة عليهم بشروطها من العقل و البلوغ و غيرهما، لأنّ عموم «من أدرك الشهر» يقتضي ثبوتها مطلقا، غاية الأمر انّ دليل تحمل المعيل يرفع استقرارها، و أما مع فرض عدم وجوبها عليه بسبب فقره، فيبقى ظهور «من أدرك» موجبا لها على العيال أنفسهم.

أقول: لا يخفى انّ لازم ذلك: اما وجوب الفطرة على الصغير و الفقير مستقرة، عليهما في فرض إعسار المعيل بالتقريب المتقدم، أو عدم وجوبها على المعيل بنحو الاستقرار أيضا مع غناه، و كلاهما باطل.

تقريب الملازمة: انه لو أغمض عن دليل مانعية الصغر و الفقر، كان مقتضى الجمع بين دليل «التحمل» و عموم «من أدرك» هو استقرار الفطرة عليهما عند عدم التحمل، كما هو الشأن في العيال الغني مع فقر المعيل. و ان لم يغمض عن الدليل المزبور، فلا فطرة مستقرة عليهما، كي يتحمل عنهما معيلهما حتى مع غناه، إذ مرجع تحمله عنهما اشتغال عهدته بما اشتغل عهدتهما به، و المفروض انّ عهدتهما غير مشغولة بالفطرة المستقرة كي ينفى استقرارها بتحمل غني، بل حسب الفرض- مع قطع النظر عن تحمل الغير أيضا- لا استقرار عليهما، فلا يتحمل المعيل الغني إلّا هذه الفطرة غير المستقرة، و لازمة عدم وجوبها المستقر على المعيل الغني، و كلا المحذورين مما لا يلتزم بهما أحد.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست