responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 49

رأس فلا شي‌ء عليهم» [1]، إذ من الممكن تنزيله على صورة انصراف العيلولة رأسا عن مالك الأقل، و لو من جهة اعتبار العرف نحو خصوصية لمالك الرأس ليست لغيره.

كما أنه لا مجال أيضا للمصير إلى عدم شي‌ء على المعيلين، نظرا الى عدم الانتساب التام إلى واحد، ليكون موضوع الفطرة، إذ فيه: انه مصادرة على المطلوب، فالتحقيق ما ذكرنا من التوزيع، كما مر نظيره في مسألة السيح و الدوالي، فراجع، و اللّٰه العالم.

تنبيه:

كل من تجب فطرته على الغير- بعنوان العيلولة- لا تجب على نفسه، لظهور «لا ثنيا» في نفي التعدد عن قبل سبب واحد، سواء على الواحد أم على اثنين.

و في كون الفطرة على المعيل من قبيل التحمل عن الغير، أو كونه تكليفا متوجها إليه بدوا، وجهان. لا يبعد الأول، لظهور قوله: «عن كل شخص صغير أو كبير» في كونه من باب التحمل، مضافا إلى قوله: «ليست الفطرة إلّا على من أدرك»، الظاهر في كونها على نفس المولود بدوا، فيتحملها عنه معيله.

و لا ينافي ذلك كون الصغير غير مكلف رأسا، لأنّ دليل رفع القلم لا ينظر الى مثل هذا الثبوت غير المستقر عليه، إذ ليس في وضع هذا المقدار خلاف امتنان في حق الصغير.

و نظيره ما دل على نفي الفطرة عن اليتيم [2]، إذ هو أيضا منصرف إلى‌


[1] وسائل الشيعة 6: 254 باب 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 226 باب 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست