هذا، ثم انّ في عدم كفاية الغلة أو الربح- الحاصل من رأس المال الموضوع للتجارة- لمئونة سنته، لصدق الفقر وجه، و إن كان رأس المال أو الضيعة كافيا على تقدير بيعه. و ذلك لا من جهة النصوص السابقة، كي يدّعي عدم صدق الفقير حتى على مثل هذا المالك لقوت السنة، بل من جهة نص آخر، مثل موثقة سماعة الواردة في عدم وفاء غلّة الضيعة [1]، و خبر هارون المتضمن لعدم ربح تجارته [2]، مع عدم الاستفصال بين وفاء رأس المال لمئونة سنته و عدمه.
نعم ظاهر النصين كون الضيعة و رأس المال، في طريق الاسترباح و الاستفادة، و إلّا فمجرد الاعداد لذلك غير كاف في صدق الفقر و نفي الغنى، بل المطلقات السابقة حينئذ محكمة.
كما انّ المنصرف من الرواية هو صورة قصور المال بماليته، و إلّا فلو لم يكن في ماليته قصور، و إنما كان القصور في ربح شخص العين، فهو مشكوك الاندراج تحت الروايات السابقة.
و أيضا لا إشكال في انّ صاحب الحرفة و الصنعة- اللائقة بحاله، الوافية بمؤنته و مئونة عياله، المتقدم ذكرها- بحكم الغني، و إن لم يكن فعلا مالكا شيئا، إلّا أن الشرع، بل العرف اعتبر مثل هذا الاستعداد بمنزلة الفعلية، فكان بحكم المالك لقوت سنته.
[1] وسائل الشيعة 6: 161 باب 9 من أبواب المستحقين حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 165 باب 12 من أبواب المستحقين حديث 4.