responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 48

يجب، و إن لم ينفق عليهم فعلا لنشوز و غيره، بناء على إمكان تصور العيلولة مع عدم الإنفاق.

ثم انّ المدار في صدق العيلولة هو العرف، فربما تتحقق في زمان يسير، و لا يلزم امتداد زمان طويل. و قد ورد النص في المولود ليلة العيد: انه «ليست الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» [1]، و معهودية وجوبها عن مولود يدرك الشهر، و معلوم انّ الوجوب حينئذ لا يكون إلّا بمناط العيلولة جزما، فيكشف ذلك عن انّ مثل هذا العنوان مما يكفي في صدقه الاتصاف آنا ما.

نعم لو أشكل في إطلاق مفهوم النص المزبور من تلك الجهة، و شك في دخل مضي أمد في صدق عنوان العيلولة، فلا بد من مراعاة مضي زمان، و إلّا فالمرجع هي أصالة البراءة، كما لا يخفى.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه لا يبقى مجال لجريان النزاع في تحديد مفهوم الضيف، بعد ما لم يكن لهذا العنوان بخصوصه مدخلية في الحكم، إلّا أن يكون تحرير محل النزاع ناظرا إلى جهة الملازمة لتشخيص حيثية العيلولة، و ذلك أيضا لو لا الإطلاق في رواية المولود، حسب ما عرفت، و إلّا فلا مجال لأمثال هذه التشكيكات في تحديد مفهومه. و اللّٰه العالم.

فرع: لو كان مملوك في عيلولة اثنين،

فمقتضى ظهور هذا العنوان في الاقتضاء بمقدار ثبوته، هو إخراج فطرته عليهما بنسبة ما يملكانه و ينفقان عليه، لحكم العرف بأنّ الفطرة تماما أو بعضا تابعة لصدق العيلولة كذلك.

و لا ينافيه ما في بعض النصوص: «و إن كان لكل إنسان منهم أقل من‌


[1] وسائل الشيعة 6: 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست