responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 47

و حر و عبد، و صغير و كبير، و إن كان متبرعا بالعيلولة كالضيف و نحوه، لما في النص: الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطرة، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: «نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك» [1]، و في نص آخر: «و عبده النصراني» [2].

و لا ينافيهما ما ورد من نفي الفطرة عن المتكلف في الإنفاق على غيره [3]، لإمكان تنزيله على صورة عدم صدق العيلولة، إذ الإنفاق أعم من العيلولة.

بل ربما تكون العيلولة أيضا من جهة أعم من الإنفاق الفعلي، و لا أقل من طرح إطلاق هذه الرواية، الموهن لسندها أيضا، بوجه لا تصلح معارضة لما جعل المناط هي العيلولة.

كما انّ تفسير العيلولة في بعض النصوص بمن تجب نفقته [4] لا يقتضي التخصيص، بعد تصريح الرواية السابقة في تطبيق العيال على الضيف.

و أيضا فإنّ تطبيق عنوان «العيال» على واجبي النفقة، يكشف عن أنّ وجوب إخراج فطرتهم على المكلف إنما هو بعنوان العيلولة، لا بعناوين أخر، من الزوجية و البنوّة و نحوهما. و حينئذ فما ورد في بعض النصوص بهذا العنوان، منزّل على الغالب من كونهم عيالا، فلا طريق حينئذ لإثبات الفطرة عن قبل العناوين المخصوصة.

و حينئذ فالمدار التام هو صدق عنوان العيلولة، فما لم يصدق- حتى على الزوجة و الابن و الأب- هذا العنوان، لم يجب إخراج الزكاة عنهم، و مع الصدق‌


[1] وسائل الشيعة 6: 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 229 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 3 و 9.

[3] وسائل الشيعة 6: 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 6: 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست