أشرنا إليه، حيث قال: و أفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على القوت بعد التصريح بالاجتزاء بالأجناس السبعة مطلقا. و قد عرفت انّه مبني على قوة إطلاق أدلة الأجناس المزبورة، على وجه يصلح لحمل القوت الغالب على الفضيلة، غاية الأمر مؤخرا عن التمر و الزبيب، للنص. و قد عرفت أيضا أنه في غاية الإشكال، كالإشكال في تأخر رتبة الزبيب عن التمر، لتساويهما في العلة المنصوصة.
و يجوز إخراج القيمة حتى مع التمكن من العين، كما هو معقد الإجماعات، بل و إطلاق النصوص أيضا [1]، إنما الكلام في أن المعتبر في القيمة هل هو خصوص الدرهم كما في بعض النصوص [2]، أو يتعدّى إلى الدينار أيضا، بمقتضى التعليل الوارد في رواية إسحاق: من أن ذلك أنفع لهم [3]، أو مطلق ما يصلح أن يقع بدلا ماليا، كما هو الظاهر من إطلاق القيمة في بعض النصوص [4]، وجوه.
و المشهور على الأخير أخذا بالإطلاق المزبور، و حمل السابقة على الفضيلة.
و يمكن منع الإطلاق، لمعهودية الأثمان في التقويمات، بحيث يمكن أن تكون هي المتيقنة في مقام التخاطب، نعم لا بأس بمطلق القيم عند تراضيهما، لأنّ الحق لا يعدوهما، كما لا يخفى.
و يجب أن يخرجها عن نفسه و عن من يعوله، من مسلم و كافر،
[1] وسائل الشيعة 6: 239 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
[2] وسائل الشيعة 6: 239 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 6: 241 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6.
[4] وسائل الشيعة 6: 241 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة.