responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 45

معللا بأنه أسرع منفعة [1]، الساري ذلك في العنب أيضا.

أو جعل المدار- بمقتضى ذيل الرواية- على غلبة قوت القطر، و جعل صدرها منزلا على غلبة ملازمة البلد للقطر، كما انّ غلبة قوت الشخص أيضا منزّل على الغالب، من ملازمته لقوت بلده الملازم لقطره.

أو الأخذ بصدرها، و جعل المدار على قوت البلد و أنّ غلبة الأقطار و الشخص منزلان على الغالب، من ملازمتهما لقوت البلد، بضميمة حمل اختلاف الأجناس على اختلاف البلدان في أقواتهم.

و حينئذ يمكن منع الإطلاق في العناوين المخصوصة، فيكون أردأ الجموع الجمع الثاني، فيدور الأمر بين المحتملات الثلاثة من كون المدار على قوت البلد أو القطر أو الشخص. و حيث لا ترجيح لقابلية تنزيل إطلاق كل واحد على الغالب، فلا محيص- في مورد الاختلاف- عن اختيار القيمة.

و مع تباين المبدل و الشك في مسقطية أقل القيم، يجب اختيار الأكثر، تحصيلا للجزم بالفراغ.

نعم لو كانت الذمة من الأول مشغولة بالقيمة، بمعنى تعلّق حق الفقير بمالية الأجناس المزبورة، نظير إرث الزوجة من العقار، كان الاجتزاء بالأقل صحيحا، لأنه المتيقن، و تجري البراءة عن الزائد.

لكن ليس الأمر كذلك جزما، بل القيمة مسقطة لما في الذمة من الأجناس المتباينة، فلا محيص عن تحصيل الجزم بالبراءة، و لا يكون ذلك إلّا بإعطاء قيمة الأكثر.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر وجه مصير المصنف إلى الجمع الثاني الذي‌


[1] وسائل الشيعة 6: 234 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث 15.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست