، لما في الصحيح: «لا تمس ريحانا و أنت محرم» [2]، و يجمع بينه و بين صحيح معاوية: من نفي البأس عن شم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشح، و أشباهه [3] الشاملة للريحان.
و يمكن الجمع بتخصيص الأشباه بالنهي السابق بالنسبة إلى الريحان، لكن الجمع الأول أظهر، لأقوائية هذا الإطلاق، من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى.
و يجوز حك الجسد و السواك ما لم يدم، و ذلك لما في النص من قوله: «ويحك الجسد ما لم يدم» [4].