responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 454

و منها: تلبية المنادي أيضا،

للجمع المذكور [1].

و منها: استعمال الرياحين

، لما في الصحيح: «لا تمس ريحانا و أنت محرم» [2]، و يجمع بينه و بين صحيح معاوية: من نفي البأس عن شم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشح، و أشباهه [3] الشاملة للريحان.

و يمكن الجمع بتخصيص الأشباه بالنهي السابق بالنسبة إلى الريحان، لكن الجمع الأول أظهر، لأقوائية هذا الإطلاق، من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى.

و يجوز حك الجسد و السواك ما لم يدم، و ذلك لما في النص من قوله: «ويحك الجسد ما لم يدم» [4].

و في آخر «أو يقطع الشعر» [5].

و في نص آخر عن المحرم يستاك؟ قال: «لا بأس و لا يدمي» [6].

و في ثالث: يصلح له أن يستاك؟ قال: «لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي» [7].

و ظاهر ذيله عدم حرمة الإدماء، و يؤيده فحوى ما دل على كراهة الحجامة، لما تقدم. و به ترفع اليد عن ظهور النهي السابق في حرمة الإدماء،


[1] وسائل الشيعة 9: 160 باب 75 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 94 باب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 101 باب 25 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[7] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست