responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 453

حرام، و لكن تطهيره أحب اليّ، و طهوره غسله» [1].

و منها: لبس الثياب المعلّمة

، و في النص: نفي البأس عنه، و تركه أحب اليّ إذا قدر على غيره [2].

و في نص آخر: تخصيص الكراهة بالملحم [3]، و هو أيضا محمول على مرتبة اخرى.

و منها: استعمال الحناء للزينة

، لإطلاق نفي البأس عنه في بعض النصوص الحاكي عن جوازه مطلقا [4]، قبال ما دل من التعليلات السابقة على النهي عن أمور للزينة، بحمل النواهي على الكراهة، فيستفاد حينئذ من المجموع كراهة الحناء للزينة لا مطلقا. و ذلك أيضا من شواهد حمل النواهي في الموارد السابقة على الكراهة، فلا مجال للتفكيك بين المقامات، بعد استفادة وحدة المناط من التعليلات بالزينة.

و في النص الوارد في خضاب المرأة الخائفة من الشقاق قبل إحرامها:

«لا يعجبني» [5]، و هو ظاهر في كراهته للزينة، المتعدّي عنه إلى الرجل أيضا بقاعدة الملازمة، على فرض التمامية من ذلك الطرف، بضميمة التعدّي عنه إلى ما بعد الإحرام بالفحوى، فتدبّر.

و منها: دخول الحمام

، للجمع بين النصين الناهي و المجوز [6]، كما لا يخفى على من راجع المطولات.


[1] وسائل الشيعة 9: 117 باب 38 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 118 باب 39 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 118 باب 39 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 100 باب 23 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 9: 100 باب 23 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 9: 161 باب 76 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست