، و في النص: نفي البأس عنه، و تركه أحب اليّ إذا قدر على غيره [2].
و في نص آخر: تخصيص الكراهة بالملحم [3]، و هو أيضا محمول على مرتبة اخرى.
و منها: استعمال الحناء للزينة
، لإطلاق نفي البأس عنه في بعض النصوص الحاكي عن جوازه مطلقا [4]، قبال ما دل من التعليلات السابقة على النهي عن أمور للزينة، بحمل النواهي على الكراهة، فيستفاد حينئذ من المجموع كراهة الحناء للزينة لا مطلقا. و ذلك أيضا من شواهد حمل النواهي في الموارد السابقة على الكراهة، فلا مجال للتفكيك بين المقامات، بعد استفادة وحدة المناط من التعليلات بالزينة.
و في النص الوارد في خضاب المرأة الخائفة من الشقاق قبل إحرامها:
«لا يعجبني» [5]، و هو ظاهر في كراهته للزينة، المتعدّي عنه إلى الرجل أيضا بقاعدة الملازمة، على فرض التمامية من ذلك الطرف، بضميمة التعدّي عنه إلى ما بعد الإحرام بالفحوى، فتدبّر.
و منها: دخول الحمام
، للجمع بين النصين الناهي و المجوز [6]، كما لا يخفى على من راجع المطولات.
[1] وسائل الشيعة 9: 117 باب 38 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 118 باب 39 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 9: 118 باب 39 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 9: 100 باب 23 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 9: 100 باب 23 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
[6] وسائل الشيعة 9: 161 باب 76 من أبواب تروك الإحرام.