في أي مورد و بأي سبب، من دلك أو حك أو سواك، بعين ما ذكرنا في باب الزينة.
كما انّ صدره ظاهر في جوازه بلا كراهة.
و من كراهة الدلك بإطلاقه، يتعدّى إلى الحك و السواك أيضا، فيستفاد أنّ في إدمائه شدة الكراهة.
نعم في قطع الشعرة مع الحك- كما في النص- الساري في الدلك بالفحوى اشكال، لعدم قرينة على كراهته، فيؤخذ بظهور قيده في الحرمة، لو لا دعوى عدم الفصل بينه و بين سائر أنواع الإدماء.
ثم إنّ كراهة الإدماء- بمناط الحجامة- إنما هو في مورد كان لغير المحرم جائزا، و إلّا فمع كونه نحو جرح منهي عنه، يحرم على غير المحرم، فضلا عنه، كما هو ظاهر.
و من المكروهات أيضا: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،
أو بما يوجب الشهرة.
و يدل على مرجوحية الأول ما في النص: «لا يحرم في الثوب الأسود» [1].
و على مرجوحية الثاني ما في نص آخر: «و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس» [2].
و في قبالهما عموم جواز الإحرام في كل ثوب يصلّي فيه [3]، و الجمع- خصوصا في الأخير- بالحمل على الكراهة المصطلحة، هو المتجه، كما لا يخفى.