responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 455

في أي مورد و بأي سبب، من دلك أو حك أو سواك، بعين ما ذكرنا في باب الزينة.

كما انّ صدره ظاهر في جوازه بلا كراهة.

و من كراهة الدلك بإطلاقه، يتعدّى إلى الحك و السواك أيضا، فيستفاد أنّ في إدمائه شدة الكراهة.

نعم في قطع الشعرة مع الحك- كما في النص- الساري في الدلك بالفحوى اشكال، لعدم قرينة على كراهته، فيؤخذ بظهور قيده في الحرمة، لو لا دعوى عدم الفصل بينه و بين سائر أنواع الإدماء.

ثم إنّ كراهة الإدماء- بمناط الحجامة- إنما هو في مورد كان لغير المحرم جائزا، و إلّا فمع كونه نحو جرح منهي عنه، يحرم على غير المحرم، فضلا عنه، كما هو ظاهر.

و من المكروهات أيضا: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،

أو بما يوجب الشهرة.

و يدل على مرجوحية الأول ما في النص: «لا يحرم في الثوب الأسود» [1].

و على مرجوحية الثاني ما في نص آخر: «و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس» [2].

و في قبالهما عموم جواز الإحرام في كل ثوب يصلّي فيه [3]، و الجمع- خصوصا في الأخير- بالحمل على الكراهة المصطلحة، هو المتجه، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 9: 36 باب 26 من أبواب الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 119 باب 40 من أبواب الإحرام حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 36 باب 27 من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست