كون المراد من الإظهار في النص السابق، هو الإخراج بسيفه مثلا، و إلّا فيحمل حينئذ الإخراج المزبور في الحرم أيضا على الكراهة، اللهم إلّا أن يحمل ذلك على شدة المبغوضية و الحرمة، و فيه تأمل و نظر.
و حينئذ فيكون الحكم فيه هي الكراهة اختيارا مثل سابقيه على أحد القولين في ذلك كله، و المشار إليه في ذلك هي الأمور المتقدّمة، من الاكتحال الى هنا.
و ألحق بها النقاب للمرأة، لذهاب المشهور إلى حرمته أيضا. نعم جعله في الشرائع في عداد المكروهات على تردد [1]، و في تكملة أستاذنا العلّامة جعله من المحرمات.
و عمدة نظر المشهور إلى إطلاق قوله: «إحرام المرأة في وجهها» [2].
و لكن قد عرفت جواز الإسدال عليها و إن مس وجهها، و حينئذ لا يبعد شموله للنقاب، خصوصا مع ما ورد بلفظ الكراهة في النقاب تارة [3]، و في البرقع اخرى [4]، و لذا أمكن تخصيص نواهي التغطية، مع عدم صلاحية لفظ الكراهة في الصدر الأول للقرينية.
لكن الإنصاف أنّ في التشكيك المزبور نظرا جدا، كما لا يخفى.
و منها الإحرام في الثياب الوسخة
على ما حكي عن غير واحد، لصحيح ابن مسلم: عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: «لا، لا أقول انه