responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 452

كون المراد من الإظهار في النص السابق، هو الإخراج بسيفه مثلا، و إلّا فيحمل حينئذ الإخراج المزبور في الحرم أيضا على الكراهة، اللهم إلّا أن يحمل ذلك على شدة المبغوضية و الحرمة، و فيه تأمل و نظر.

و حينئذ فيكون الحكم فيه هي الكراهة اختيارا مثل سابقيه على أحد القولين في ذلك كله، و المشار إليه في ذلك هي الأمور المتقدّمة، من الاكتحال الى هنا.

و ألحق بها النقاب للمرأة، لذهاب المشهور إلى حرمته أيضا. نعم جعله في الشرائع في عداد المكروهات على تردد [1]، و في تكملة أستاذنا العلّامة جعله من المحرمات.

و عمدة نظر المشهور إلى إطلاق قوله: «إحرام المرأة في وجهها» [2].

و لكن قد عرفت جواز الإسدال عليها و إن مس وجهها، و حينئذ لا يبعد شموله للنقاب، خصوصا مع ما ورد بلفظ الكراهة في النقاب تارة [3]، و في البرقع اخرى [4]، و لذا أمكن تخصيص نواهي التغطية، مع عدم صلاحية لفظ الكراهة في الصدر الأول للقرينية.

لكن الإنصاف أنّ في التشكيك المزبور نظرا جدا، كما لا يخفى.

و منها الإحرام في الثياب الوسخة

على ما حكي عن غير واحد، لصحيح ابن مسلم: عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: «لا، لا أقول انه‌


[1] شرائع الإسلام 1: 251.

[2] وسائل الشيعة 9: 129 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 129 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست