responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 451

النص الناهي [1]، و النافي للبأس [2].

و أما الأول فللصحيح: «يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» [3]، بعد الإجماع على جوازه ما لم يدم، و لا يسقط شعرا.

و لعلّه من جهة فحوى الجواز في الحك بشرط القيدين، كما سيأتي.

و لئن تعدينا عن الحجامة إلى مطلق الإدماء، فلازمه حمل قيد الإدماء على الأشدية في الكراهة في إدمائه.

نعم قد يشكل الأمر عند قلع شعرة فيبقى قيده على ظهوره في الحرمة، لو لا دعوى عدم القول بالفصل بينهما، فالمسألة في المقامين لا تخلو عن اشكال.

و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،

لمفهوم جوازه عند خوف العدو [4].

و في حسن حريز: التعبير ب‌ «لا ينبغي» [5].

و في آخر: «و لكن إذا دخل مكة لم يظهره» [6].

و بمثلهما ترفع اليد عن مفهوم النص السابق.

نعم في الخصال: «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم» [7]، و هو غير مرتبط بلبس السلاح، بل غايته كون الحرام الإخراج بالسيوف، و ذلك أيضا لو لا‌


[1] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 159 باب 73 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 158 باب 73 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة 9: 137 باب 54 من أبواب تروك الإحرام.

[5] وسائل الشيعة 9: 358 باب 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 9: 359 باب 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2.

[7] الخصال 2: 616، وسائل الشيعة 3: 460 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست