للطيب. و لذا احتملنا انصراف كلام المصنف عما كان فيه طيب كالزعفران و نحوه، لإمكان دخل الطيب في حرمة الاكتحال المزبور، لشدة مناسبته معه.
ثم الكلام في انّ رائحته دخيلة فيه، أو انّ تمام المناط كونه مع زعفران أو غيره، وجهان، لا يبعد المصير إلى الأول، لسوق إطلاق الزعفران مساق الغالب، فلا حجية لإطلاقه، الشامل لصورة سلب الرائحة، على وجه لا يصدق عليه انه طيب، كما لا يخفى، فتدبّر.
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة
، و في الشرائع عبّر بإخراج الدم [1] بحجامة أو بغيرها. و لعله للتعدّي عن نصوص الحجامة، و ليس ببعيد، كما لا يخفى.
و على أي حال في النص: النهي عن الحجامة، إلّا أن يخاف التلف [2].