و لا يخفى انّ ذلك فرع تقديم الإطلاق على التقييد بالزينة، بحمله على المرجوحية، و إلّا فلا محيص عن التقييد، و الالتزام بالحرمة عند قصد الزينة، مؤيدا ذلك بأنّ «الحاج أشعث أغبر».
و الانصاف انّ الجمع الأول لا يخلو عن قوة، خصوصا مع غلبة الزينة في لبسه، مؤيدا ببنائهم على كراهة الحناء للزينة، لمثل هذا الجمع. و ربما كانت فيه شهادة الكراهة، في كل ما علل بالزينة من الكحل بالسواد، أو النظر في المرآة و غيرهما.
و عمدة النكتة فيه، هو انّ النهي في الموارد المتعددة إذا علل بجهة واحدة، يكشف ذلك عن أن تمام المناط للنهي هي هذه الجهة، و انّ اختلاف الموارد إنما هو من قبيل تعدد المصاديق للمنهي عنه.
و حينئذ فلو ورد في مورد منها قرينة على الحمل على الكراهة، تتعدّى الكراهة إلى بقية المصاديق، و لا ينظر حينئذ إلى تعدد المورد و اختلاف الموضوع، كما هو ظاهر.
و بهذه الملاحظة ربما أجاد المصنف في مصيره إلى الكراهة في المقامات المذكورة.
و ما في الجواهر- في النظر في المرآة- من عدم الداعي لحمل نواهيه على الكراهة [3]، منظور فيه. كالنظر في مصيره إلى الحرمة في الكحل الأسود. نعم لا بأس به إذا كان فيه طيب، للنهي عنه، مضافا إلى كونه نحو استعمال
[1] وسائل الشيعة 9: 127 باب 46 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 127 باب 46 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.