responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 449

للمحرم» [1]، و نظيره ما في صحيح ابن بزيع [2].

و لا يخفى انّ ذلك فرع تقديم الإطلاق على التقييد بالزينة، بحمله على المرجوحية، و إلّا فلا محيص عن التقييد، و الالتزام بالحرمة عند قصد الزينة، مؤيدا ذلك بأنّ «الحاج أشعث أغبر».

و الانصاف انّ الجمع الأول لا يخلو عن قوة، خصوصا مع غلبة الزينة في لبسه، مؤيدا ببنائهم على كراهة الحناء للزينة، لمثل هذا الجمع. و ربما كانت فيه شهادة الكراهة، في كل ما علل بالزينة من الكحل بالسواد، أو النظر في المرآة و غيرهما.

و عمدة النكتة فيه، هو انّ النهي في الموارد المتعددة إذا علل بجهة واحدة، يكشف ذلك عن أن تمام المناط للنهي هي هذه الجهة، و انّ اختلاف الموارد إنما هو من قبيل تعدد المصاديق للمنهي عنه.

و حينئذ فلو ورد في مورد منها قرينة على الحمل على الكراهة، تتعدّى الكراهة إلى بقية المصاديق، و لا ينظر حينئذ إلى تعدد المورد و اختلاف الموضوع، كما هو ظاهر.

و بهذه الملاحظة ربما أجاد المصنف في مصيره إلى الكراهة في المقامات المذكورة.

و ما في الجواهر- في النظر في المرآة- من عدم الداعي لحمل نواهيه على الكراهة [3]، منظور فيه. كالنظر في مصيره إلى الحرمة في الكحل الأسود. نعم لا بأس به إذا كان فيه طيب، للنهي عنه، مضافا إلى كونه نحو استعمال‌


[1] وسائل الشيعة 9: 127 باب 46 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 127 باب 46 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

[3] جواهر الكلام 18: 405.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست