responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 448

و في آخر: «لا بأس بكحل ليس فيه طيب، فأما للزينة فلا» [1].

و لا يبعد تقييد الأولى أيضا بصورة قصد الزينة، لأخصيتها من السابقة.

و توهم أعمية هذه من حيث السواد، مدفوع بأنه منزّل على الغالب، من كون الزينة بالسواد.

كما انّ الكحل الفارسي محمول- بقرينة المقابلة- على ما ليس فيه طيب، كما انه يحمل أيضا على عدم كونه أسود المناسب للزينة.

و عليه فلا وجه لرفع اليد عن هذه النواهي، و الحكم بكراهة الاكتحال مطلقا، كما عن المصنف، إلّا بدعوى انصراف كلامه إلى كحل لم يكن فيه طيب، لكون نظره الى الكحل بما هو كحل، بضميمة دعوى استفادة كراهة ما قصد به الزينة كلية، من إطلاق الترخيص الوارد في الخاتم، في قبال نهيه المقيد بالزينة، بالتقريب الآتي، فتدبّر.

و مما ذكرنا ظهر وجه كراهة النظر في المرآة أيضا.

ثم إنّ في بعض نصوصه: «فإن نظر فليلبّ» [2]، و ظاهره وجوب التلبية، و لكنه محمول على الاستحباب إجماعا.

ثم إنّ في التعدّي إلى غير المرآة من سائر الأجسام الصيقلية، و المياه الصافية غير المعدة للزينة، نظر كما لا يخفى.

و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة

، و لعله للجمع بين النهي عنه، مقيدا بكونه للزينة [3]، و بين إطلاق قوله: «لا بأس بلبس الخاتم‌


[1] وسائل الشيعة 9: 111 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 114 باب 34 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 127 باب 46 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست