و أشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي، إذ لم يعلم عامل به أصلا [1].
و في شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال، و في النص أيضا: «يخلّى البعير يأكل في الحرم ما شاء» [2]، بل في بعض النصوص: نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شيء يأكله [3]، و لعله محمول على الضرورة.