responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 447

مع عمل القدماء به، فلا يترك الاحتياط في مثله.

و أشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي، إذ لم يعلم عامل به أصلا [1].

و في شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال، و في النص أيضا: «يخلّى البعير يأكل في الحرم ما شاء» [2]، بل في بعض النصوص: نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شي‌ء يأكله [3]، و لعله محمول على الضرورة.

و يكره عند المصنف الاكتحال

، و في تكملة أستاذنا العلامة:

جعله من المحرمات، وفاقا للمشهور في الجملة.

و في النص: النهي عن الكحل الأسود إلّا من علة [4].

و في آخر: «إنّ السواد زينة» [5].

و في ثالث: «أما بالسواد فلا» [6].

و إطلاقها يشمل ما لم يقصد به الزينة بل المنشأ كونه زينة ذاتا.

و في نص آخر: النهي عن كحل فيه زعفران، و ليكتحل بكحل فارسي [7].


[1] مستدرك وسائل الشيعة 9: 174 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 10.

[2] وسائل الشيعة 9: 176 باب 89 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 177 باب 89 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 9: 111 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 9: 112 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[6] وسائل الشيعة 9: 112 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 7.

[7] وسائل الشيعة 9: 112 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست