بل و في النص السابق: نفي البأس عن قلع ما أنبته و غرسته، الشامل لغير ملكه.
و من المجموع يستفاد تخصيص الحرمة بما نبت بغير غرسه و إنباته، و كان حال نبته في غير مضربه أو ملكه، و إلّا فلا بأس به، من دون اختصاص للمنزل في الجهة الأخيرة، فتخصيص بعضهم به منظور فيه.
ثم انّ الحكم المذكور على هذا التفصيل عام لكل شجرة إلّا في شجر الفواكه و الإذخر و النخل، و في الصحيح: استثناء النخل و شجر الفواكه [4].