responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 446

منه النابت في منزله، لا قطع كل ما كان في ملكه.

و في الصحيح «إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» [1].

و في نص آخر: «يقلع الشجرة من مضربه و منزله» [2].

و في ثالث: «ما كان في ملكه و داخلا عليك» [3].

بل و في النص السابق: نفي البأس عن قلع ما أنبته و غرسته، الشامل لغير ملكه.

و من المجموع يستفاد تخصيص الحرمة بما نبت بغير غرسه و إنباته، و كان حال نبته في غير مضربه أو ملكه، و إلّا فلا بأس به، من دون اختصاص للمنزل في الجهة الأخيرة، فتخصيص بعضهم به منظور فيه.

ثم انّ الحكم المذكور على هذا التفصيل عام لكل شجرة إلّا في شجر الفواكه و الإذخر و النخل، و في الصحيح: استثناء النخل و شجر الفواكه [4].

و في الحسن أيضا جواز قلع الإذخر [5].

و في بعض النصوص: استثناء عود البكرة التي يستقى بها الماء [6].

و الاشكال في الوثوق بسنده، لعدم الفتوى من المتأخرين على طبق مضمونه،


[1] وسائل الشيعة 9: 174 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 173 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 174 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 9: 173 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 9: 174 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

[6] وسائل الشيعة 9: 174 باب 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست