responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 445

يؤذيه فليقطعها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام» [1].

و عموم نفي الشي‌ء في حال النسيان و غيره يوجب تخصيص هذه الكفارة بحال الاضطرار.

و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،

و في النص:

«كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت أو غرسته» [2].

و في نص آخر: حرم فرع الشجر في الحل لحرمة أصله الذي كان في الحرم [3]. كما انّ في عكسه يحرم أصله لحرمة فرعه. و كل شي‌ء ينبت في الحرم فلا يجوز قطعه على وجه، و منه يعلم حكم النابت في غير الحرم إن كان فرعه فيه.

و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين اليابس و الرطب، و توهم الانصراف الى الثاني ممنوع.

نعم منصرف الإطلاق عدم الفرق بين اليابس و الرطب، و توهم الانصراف الى الثاني ممنوع.

نعم منصرف الإطلاقات حرمة قطعه، و أما أخذ المنفصل منها و استعماله، فغير مندرج تحت العنوان.

كما انّ الظاهر من النصوص أيضا حرمة قطعه من الأرض، و أما إخراج المتكون فيها مثل الكمأة و أمثالها، ففيه اشكال، للشك في الاندراج تحت الدليل.

و قيّد المصنف الحكم المزبور بقوله: في غير ملكه، و الظاهر انّ المراد‌


[1] وسائل الشيعة 9: 161 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 173 باب 86 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 177 باب 90 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست