يؤذيه فليقطعها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام» [1].
و عموم نفي الشيء في حال النسيان و غيره يوجب تخصيص هذه الكفارة بحال الاضطرار.
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،
و في النص:
«كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت أو غرسته» [2].
و في نص آخر: حرم فرع الشجر في الحل لحرمة أصله الذي كان في الحرم [3]. كما انّ في عكسه يحرم أصله لحرمة فرعه. و كل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قطعه على وجه، و منه يعلم حكم النابت في غير الحرم إن كان فرعه فيه.
و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين اليابس و الرطب، و توهم الانصراف الى الثاني ممنوع.
نعم منصرف الإطلاق عدم الفرق بين اليابس و الرطب، و توهم الانصراف الى الثاني ممنوع.
نعم منصرف الإطلاقات حرمة قطعه، و أما أخذ المنفصل منها و استعماله، فغير مندرج تحت العنوان.
كما انّ الظاهر من النصوص أيضا حرمة قطعه من الأرض، و أما إخراج المتكون فيها مثل الكمأة و أمثالها، ففيه اشكال، للشك في الاندراج تحت الدليل.
و قيّد المصنف الحكم المزبور بقوله: في غير ملكه، و الظاهر انّ المراد
[1] وسائل الشيعة 9: 161 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 173 باب 86 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 9: 177 باب 90 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.