فلا محيص حينئذ عن حمل المطلقات على خصوص الرأس، أو على الكراهة بالنسبة إلى سائر بدنه، مع بقائه على الحرمة بالنسبة إلى رأسه، و لا ضير فيه بعد كون القرينة على صرف الظهور منفصلة، كما لا يخفى على العارف بالصناعة.
و إطلاقات تظليل الرأس و إن اقتضت حرمته في أي حال، إلّا أنّ النص المشتمل على محاجة أبي يوسف مع أبي الحسن [1] صريح في الفرق بين الاستظلال بالمحمل و الخباء. و معلوم انّ الأول مختص- بقرينة الغلبة- بحال الركوب، و الثاني بحال عدمه. بل المنصرف منه أيضا كونه في حال السير أيضا، و إليه أشار المصنّف بتقييده بحال السير. و إطلاق جواز المشي تحت الظلال في نص المستند أيضا يشمله، فلا بأس به اختيارا.
كما انّ قضية نفي البأس به للمطر و لحر الشمس جوازه اضطرارا، و مقتضى بعض النصوص السابقة تخصيص الحكم بالرجال، فلا بأس به للنساء و الصبيان، و في نص حريز أيضا التصريح بالجواز فيهما، فراجع.
و من التروك الواجبة قص الأظفار
بلا اشكال فيه في الجملة فتوى و نصا، و في الصحيح: «و من قلّم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» [2]. و إطلاق الجاهل يشمل الجاهل بالموضوع و الحكم، قاصرا أو مقصرا. و في شموله للشاك في الحكم عن تقصير نظر، لصدق التعمد بفعله، مع احتمال تنجز الحكم عليه.
نعم تخرج منه حال الضرورة، لقوله 7 في نص آخر: «إن كان
[1] وسائل الشيعة 9: 149 باب 66 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 291 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5.