responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 443

عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [1].

و في ثالث: «لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص ذلك للرجال» [2].

و لا يخفى انّ حملها على صورة الاضطرار أولى من الحمل على الكراهة، بقرينة ارتكاب علي 7، بل و يشعر به وجوب الكفارة المناسبة لجبره لمفسدة التظليل، البالغة حد اللزوم.

و يمكن حمل النواهي على الحرمة الاقتضائية، و الرخصة على صرف الرخصة لمحض مصلحة التسهيل، نظير باب السواك، بل و زيارة الحسين 7 مع ما فيه من المصلحة العظيمة فوق سائر المصالح الملزمة بشهادة قوله: «رخص في الرجال» قبال نفي البأس في النساء.

و مثل هذا الجمع يلائم مع جعل الكفارة أيضا، لمحض جبر المفسدة الملزمة.

لكن عمدة ما في البين اعراض المشهور عن المرخصة، و إلّا فالجمع الأخير أقرب الجموع في الباب، كما لا يخفى.

هذا، ثم انّ ظاهر التظليل في المطلقات بقرينة ما في النصوص من نفي البأس عن التظليل لمطر أو حر شمس هو تظليل رأسه، لا احداث الظل على بدنه بأي وجه كان، و لو بالمشي في في‌ء المحامل.

و في النص المحكي في المستند أيضا تجويز هذا المشي [3].

و في وجوب ترك تظليل سائر بدنه زائدا على رأسه إشكال، لما في الصحيح من نفي البأس على الاستتار بطرف ثوبه ما لم يصب رأسه،


[1] وسائل الشيعة 9: 149 باب 66 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 147 باب 66 من أبواب تروك الإحرام حديث 10.

[3] وسائل الشيعة 9: 152 باب 67 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست