responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 442

على الضرورة أو على التغطية بنحو السدل، و يشهد بجوازه أخبار مستفيضة [1].

و إطلاقها يقتضي جواز الإسدال و لو مماسا لوجهها، بل و لو مع عدم حاجة إلى الستر عن الناظر المحترم، كما حكي اختياره عن العلّامة [2] و جمع آخر، و عن بعض آخر عدمه، لصدق بعض مراتب التغطية على مثله.

و لكن الأولى إخراج الإسدال عن مطلقات التغطية و اسفار الوجه، لأنها أعم من الإسدال و غيره، فيخصص بأخباره فيحمل الإسفار على ما يقابل بعض مراتب التغطية، بنحو لا يشمل الإسدال.

و منها: التظليل سائرا

، للنصوص المستفيضة، المشتملة على عنوان «التظليل» [3] تارة، و «الركوب في الكنسية» [4] اخرى، و عن «ركوب القبة» [5] ثالثا، و عن «الاستتار عن الشمس» [6] رابعا، و عن «الاستظلال بالمحمل» [7] خامسا، إلى غير ذلك من النصوص، مفهوما و منطوقا.

و لذا ذهب المشهور الى حرمته، خلافا للإسكافي مستندا إلى بعض النصوص المشتملة على قوله: عن المحرم يركب في القبة، قال: «لا يعجبني ذلك، إلّا أن يكون مريضا» [8].

و في آخر: أظلل و أنا محرم؟ قال: «نعم، و عليك الكفارة»، قال: فرأيت‌


[1] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 6- 8.

[2] المنتهي 2: 791.

[3] وسائل الشيعة 9: 146 باب 64 من أبواب تروك الإحرام حديث 7- 8.

[4] وسائل الشيعة 9: 146 باب 64 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 9: 146 باب 64 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 9: 147 باب 64 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

[7] وسائل الشيعة 9: 149 باب 66 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[8] وسائل الشيعة 9: 146 باب 66 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست