بلا اشكال فيه أيضا فتوى و نصا [1]، و في النص: «إنّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه» [2].
و في آخر: نفي تغطية أذنيه [3]، المستفاد منه حرمة ستر رأسه الى أذنيه.
و بمضمونهما نصوص اخرى.
و لا إشكال في شمول النواهي للتغطية بالثياب و الخمار و وضع القناع و أمثالها، و في التعدي إلى التغطية بما لا يتعارف التغطية به اشكال، و في النص «فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام» [4]، و منه يظهر جواز الستر باليد و أمثالها أيضا.
و ظاهر تخصيص المصنف ذلك بالرجال جوازه للمرأة، كما هو المستفاد من النص السابق، من جعل إحرامها في وجهها، و به ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك مع الرجال.
نعم يجب عليها- بمقتضى النص المزبور- أن تسفر عن وجهها، بقرينة رواية أخرى: «أحرمي و أسفري» [5]، و في آخر: «قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» [6].
و ما في ذيل بعض النصوص من نفي البأس عن تغطية وجهها [7]، محمول
[1] وسائل الشيعة 9: 137 باب 55 من أبواب تروك الإحرام.
[2] وسائل الشيعة 9: 138 باب 55 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 137 باب 55 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 9: 160 باب 75 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
[5] وسائل الشيعة 9: 129 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
[6] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
[7] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.