responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 441

و منها: تغطية الرأس للرجال

بلا اشكال فيه أيضا فتوى و نصا [1]، و في النص: «إنّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه» [2].

و في آخر: نفي تغطية أذنيه [3]، المستفاد منه حرمة ستر رأسه الى أذنيه.

و بمضمونهما نصوص اخرى.

و لا إشكال في شمول النواهي للتغطية بالثياب و الخمار و وضع القناع و أمثالها، و في التعدي إلى التغطية بما لا يتعارف التغطية به اشكال، و في النص «فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام» [4]، و منه يظهر جواز الستر باليد و أمثالها أيضا.

و ظاهر تخصيص المصنف ذلك بالرجال جوازه للمرأة، كما هو المستفاد من النص السابق، من جعل إحرامها في وجهها، و به ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك مع الرجال.

نعم يجب عليها- بمقتضى النص المزبور- أن تسفر عن وجهها، بقرينة رواية أخرى: «أحرمي و أسفري» [5]، و في آخر: «قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» [6].

و ما في ذيل بعض النصوص من نفي البأس عن تغطية وجهها [7]، محمول‌


[1] وسائل الشيعة 9: 137 باب 55 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 138 باب 55 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 137 باب 55 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 160 باب 75 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 9: 129 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست