و ذلك كله مع غير الضرورة، و إلّا فلا بأس، للصحيح الوارد في قصة كعب [1]، و ظاهر النص جعل البدل من صيام أو صدقة، و في كونه لدفع أذى القمل أو لمحض ازالة شعره اشكال و تردد.
و منها: استعمال الدهن
، لما في النص من تحريم الدهن عليه [2]، سواء كان فيه طيب أم لا، كما هو مقتضى إطلاقه، خصوصا مع التعليل في بعض النصوص بأنّ الحاج أشعث أغبر [3].
نعم لا بأس به اضطرارا، لعموم حليّة ما اضطروا إليه، بلا ترتب كفارة عليه، كما هو الشأن في كل مورد لم يجعل الشارع في اضطراره شيئا.
و في التعدّي عن صورة جهله في جعل الكفارة عليه إلى مطلق قصوره من سائر الجهات تأمل، لو لا دعوى إلغاء العرف مثل هذه الخصوصية عنه. و ذلك أيضا لو لا دعوى كون الكفارة في ظرف الجهل لجبر الحرمة، غير المجبورة من الخارج، لا يوجب الكفارة في ظرف الاضطرار، المجبور بمصلحة ترخيص الشارع.
و ذلك أيضا لو لا ظهور مثل هذه الترخيصات في محض التسهيل، غير المعلوم جبر المفسدة بها، فبقي احتمال صلاحية الكفارة للجبر بحالها في غير الجهل.
و حينئذ كان للتعدّي من الجهل إلى سائر الأعذار في ثبوت الكفارة مجال فتأمل.
[1] وسائل الشيعة 9: 295 باب 14 من أبواب بقية تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 105 باب 29 من أبواب تروك الإحرام.