و أيضا يجوز إلقاء القراد و الحلم عن جسده بلا اشكال، للنص المشتمل على الأمر بطرحهما [1].
و كذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره، لما في النص من تجويز إلقاء القراد عن البعير دون الحلمة [2].
و في نص آخر تنزيل الحلمة من البعير بالقملة في جسدك [3].
و إلى التفصيل المزبور ذهب جماعة، و لكن عن بعض آخر بل الأكثر، جواز إلقائهما، لإطلاق النص السابق الآمر بطرحهما.
و لكنّ الانصاف منع مقاومة مثل هذا الإطلاق للمقيدات، فمذهب الشيخ [4] هو الأقوى بل الأحوط أيضا.
و منها: ازالة الشعر
قليله و كثيره، بأي سبب، من أي محل، بلا إشكال في الجملة نصا و فتوى.
و في النص: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [5].
و في آخر: «إطعام ثلاثة مساكين في نتف إبطه» [6].
و في ثالث: تجويز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر [7].
[1] وسائل الشيعة 9: 164 باب 79 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 165 باب 80 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 9: 165 باب 80 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
[4] المبسوط 1: 354.
[5] وسائل الشيعة 9: 292 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 6.
[6] وسائل الشيعة 9: 292 باب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 2.
[7] وسائل الشيعة 9: 158 باب 73 من أبواب تروك الإحرام.