responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 439

و أيضا يجوز إلقاء القراد و الحلم عن جسده بلا اشكال، للنص المشتمل على الأمر بطرحهما [1].

و كذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره، لما في النص من تجويز إلقاء القراد عن البعير دون الحلمة [2].

و في نص آخر تنزيل الحلمة من البعير بالقملة في جسدك [3].

و إلى التفصيل المزبور ذهب جماعة، و لكن عن بعض آخر بل الأكثر، جواز إلقائهما، لإطلاق النص السابق الآمر بطرحهما.

و لكنّ الانصاف منع مقاومة مثل هذا الإطلاق للمقيدات، فمذهب الشيخ [4] هو الأقوى بل الأحوط أيضا.

و منها: ازالة الشعر

قليله و كثيره، بأي سبب، من أي محل، بلا إشكال في الجملة نصا و فتوى.

و في النص: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [5].

و في آخر: «إطعام ثلاثة مساكين في نتف إبطه» [6].

و في ثالث: تجويز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر [7].


[1] وسائل الشيعة 9: 164 باب 79 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 165 باب 80 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 165 باب 80 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[4] المبسوط 1: 354.

[5] وسائل الشيعة 9: 292 باب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 6.

[6] وسائل الشيعة 9: 292 باب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 9: 158 باب 73 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست