responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 438

و المخالف في المسألة الأولى ابن حمزة [1]، للصحيح المشتمل على نفي شي‌ء في قتل القملة، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها [2].

و في آخر: «لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره» [3].

و في ثالث: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم» [4].

و ربما يستفاد من فحاويها جواز إلقائها أيضا، لارتكاز الذهن في كون إلقائها من جهة كونها في معرض التلف، أو صرف دفع الوسخ من جسده، الموجود في قتلها.

و عليه فيمكن أن يدّعى عدم كونها معمولا بها، مع وضوح وجه الجمع بينها و بين الناهية، كما يحكى أيضا لفظ «لا ينبغي» في الصحيح السابق.

و حينئذ فيوهنها سندا أو جهة إعراض الأصحاب عنها، مع إمكان تخصيص الأخيرين بغير المحرم، و حمل «لا ينبغي» في الأول على الحرمة، و نفي الشي‌ء فيه على نفي الكفارة.

لكنّ الانصاف بعد هذه الوجوه، لو لا الاعراض فتدبّر، و الاحتياط في مثله لا يترك جدا.

و على أي حال لا اشكال ظاهرا في جواز نقلها من محل إلى محل آخر، للصحيح: «و إن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» [5].

بل مقتضى إطلاقه عدم لزوم كون المحل الآخر أحرز، نعم يعتبر عدم كونه في معرض الإلقاء.


[1] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 171.

[2] وسائل الشيعة 9: 163 باب 78 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 171 باب 84 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 9: 164 باب 79 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 9: 163 باب 78 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست