responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 437

و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،

كما هو المنصوص في تفسير الآية الشريفة: فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج [1].

و منه يظهر حكم الجدال أيضا، و هو قول: «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه» كما في صحيح معاوية، و في ذيلها «و اعلم انّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدّق به.

و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به» [2].

و في بعض النصوص تخصيص حرمته بما كان فيه معصية [3]، و هو محمول- بقرينة الاولى- على الواحدة.

و حينئذ ففي الحكم بحرمة مطلق اليمين اشكال.

و أشكل منه تعميم الحرمة لمطلق الجدال و الخصومة، و إن لم تكن في البين يمين، لحكومة الأخبار المزبورة المفسّرة للجدال، على إطلاق الجدال في الآية.

و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا

بالزئبق و غيره على المشهور، و في النص: «بئس ما صنع» [4] في قتل القملة.

و في آخر «ما لم يتعمد قتل دابة بحك رأسه» [5]، الظاهر في هوام الجسد من قملة و غيرها و كذلك في إلقائها، لما في حسن العلاء من النهي عن نزع القملة [6].


[1] البقرة: 197.

[2] وسائل الشيعة 9: 281 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 281 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 7.

[4] وسائل الشيعة 9: 162 باب 78 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 9: 162 باب 78 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[6] وسائل الشيعة 9: 163 باب 78 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست