responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 436

ثم انّ من مصاديق لبس المخيط، الخف المنهي عنه بمقتضى المفهوم في النص، النافي للبأس عنه في حال الاضطرار.

و يلحق به الجورب أيضا بعين هذا الوجه، المستفاد من صحيح الحلبي، حيث قيّد جوازه بحال الاضطرار [1].

و في التعدّي عنهما إلى مطلق ما يستر ظهر القدم، و إن لم يصدق عليه اللبس نهاية إشكال، لعدم صدق اللباس الذي هو في معاقد كلماتهم، بل القدر المتيقن منها فتوى و نصا الخفان و الجورب، و في التعدّي عنهما إلى مطلق ساتر ظهر القدم اشكال، و لعله لذا جعله في تكملة استاذنا أحوط.

ثم إنّ الظاهر من النصين جواز لبس الخف و الجورب عند الاضطرار بلا شق، و في بعض النصوص الأمر بشقهما [2]، و في صلاحيته لتقييد المطلقات نظر، فتحمل هذه على الاستحباب.

و في حرمة لبس الجورب و الخف للنساء اشكال، من جهة إطلاق قوله:

«تلبس ما شاءت من الثياب» [3]، و من قاعدة الاشتراك، بعد انصراف الثياب عن الخف. و إن كان من مصاديق اللباس، لأوسعية دائرته منها.

اللهم إلّا أن يدّعى اختصاص القاعدة بمورد تكون النسبة بينهما على السوية، و إلّا فمثل الخف المختص بهم غالبا، لا مجال لجريان القاعدة، لعدم بنائهم على إلغاء الخصوصية، فلا يجي‌ء في ذهنهم إلّا الرجال، بلا التفاتهم فيها إلى النساء أصلا، فلا مانع من جريان الأصول النافية في خفهن، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 9: 134 باب 51 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 134 باب 51 من أبواب تروك الإحرام حديث 3- 5.

[3] وسائل الشيعة 9: 43 باب 33 من أبواب الإحرام حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست