responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 435

بلا لزوم شي‌ء عليه.

و يدل عليه عموم رفع الاضطرار، بل و ما ورد في لبس القباء- عند عدم الثوب المعهود- مقلوبا، و كذلك السراويل مع الضرورة.

و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا

إلّا القفازين، و يكفي له عموم قوله 7: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» [1].

و بمثله ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك بين الرجال و النساء.

و ما في بعض النصوص من التعبير بالكراهة في القفازين [2]، لا يصلح قرينة على التصرّف في النواهي، لعدم إحراز أظهريته في الكراهة المصطلحة، كما هو ظاهر.

و كيف كان لا إشكال في جواز لبس الغلالة [3] للنساء، حتى ممن ألحقهن بالرجال في عدم لبس المخيط.

بل و كذلك السراويل أيضا، للنصوص المخصوصة بهما غير المطروحة عند الكل.

و أما الخنثى فلإلحاقها بالنساء وجه، للشك في اندراجهن في الرجال، و لو لم نقل بكون الحكم معنونا بعنوان الرجال، لأنه من باب الشبهة المصداقية بلا أصل يحرزه في أمثال هذه العناوين الذاتية، فالأصل فيه البراءة، و اللّٰه العالم بأحكامه.


[1] وسائل الشيعة 9: 43 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 9.

[2] وسائل الشيعة 9: 42 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.

[3] وسائل الشيعة 9: 135 باب 52 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست