خصوص الخمسة. و لعل مثل هذا الجمع، هو المشهور، فلا يقتضي حينئذ مصيرهم إلى حرمة مطلق الطيب اعراضهم عن هذه النصوص الحاصرة إلّا بعد بنائهم على عدم اشتداد الحرمة فيها أيضا، و استفادة ذلك من كلماتهم مشكل جدا، فتدبّر.
ثم إنّ المنصرف من الطيب ما يكون معظم الغرض منه ذلك، لا كل ما فيه رائحة طيبة، بل و في النص: «لا بأس بشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيخ و أشباهه» [1].
و بإطلاق الأشباه يتعدّى إلى مطلق الرياحين، كما انّ الظاهر أيضا انّ الخلوق المنسوب إلى الكعبة خارج عن حكم الطيب، لصحيحة ابن شعيب [2].
و على أي حال يحرم الطيب على المحرم استعمالا في الجهة المقصودة منها، من مثل شم أو طلي أو ادهان.
و في صرف النهي إلى مطلق الاستعمال غير المقصود منها نوعا اشكال، لو لا النص الدال على حرمة الأكل غير المتصور في بعضها نوعا، مثل صحيحة عمار [3]. فإنه يقوّي الأخذ بإطلاقها لو لا دعوى انّ القرينة المنفصلة لا توجب قلب الظهور، فيؤخذ بمقدار قام النص على التعدّي من مورد انصرافه، و تبقى أصالة عدم الحرمة في غيره.
[1] وسائل الشيعة 9: 101 باب 25 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 98 باب 21 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 94 باب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.