responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 431

الطيب» [1].

و في بعض آخر: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران» [2].

و في آخر: هذه الأربعة بتبديل الورس الى العود [3].

و لا يخفى انّ الأمر يدور بين الأخذ بالمطلقات، و حمل الحصر في هذه النصوص على الإضافي، أو على شدة المبغوضية. و بين الأخذ بمفهوم الحصر، و رفع اليد عن إطلاق الطيب.

لا يبعد الأخير، نعم ربما تقع المعارضة بين أخبار الحصر بالأربعة، من أنّ أحد الأربعة هو الورس أو العود، بعد الجزم بدخل واحد منهما، و لا مجال للجمع بينهما، بحمل سكوت كل على عدم البيان، بقرينة النطق في غيره، لا بيان العدم، إذ ذلك إنما يتم لو لم يكن في البين حصر المنهي عنه في الأربعة.

و إلّا فربما يشكل مثل هذا الجمع لو بنينا على حفظ ظهور الحصر بالأربعة، نعم لا بأس به لو جعل الحصر إضافيا بالنسبة الى ما يتعرضه غيره لا مطلقا. و لا يبعد ذلك، خصوصا مع عدم القول به، بل و مع قوة الفحوى في الكافور المنهي عنه في الميت، على وجه يتعدّى منه إلى الحي أيضا.

فالأولى جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى المقدار الثابت من العناوين المخصوصة و تقييد إطلاق الطيب به، و ذلك أيضا لو لا دعوى تعدد المطلوب في المحرم، فيؤخذ بكلا الإطلاقين، فيحرم الطيب مطلقا، و تشتد الحرمة في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 93 باب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة 9: 96 باب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث 14.

[3] وسائل الشيعة 9: 96 باب 18 من أبواب تروك الإحرام حديث 15.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست