responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 433

ثم إنّ في جملة من النصوص التصريح ببعض مصاديق الإطلاق مثل الشم و الاطلاء و الادهان، كل واحد في نص مخصوص. و أيضا ظاهر حرمة شمه اعماله فيه لا مطلق إيصال رائحته إلى أنفه، و لو بالوقوف في مكان مخصوص.

كيف و في النص نفي البأس عن المشي في سوق العطارين و عدم إمساك أنفه بيده بجعلها عليه [1].

نعم في بعض النصوص وجوب الإمساك عند كشف الطيب بين يديه، و لعله من جهة قرب مقدميته للإيصال إلى الأنف فيستشم منه رائحته، و أين هذا و المشي في سوق العطارين، أو الوقوف في مكان ملازم لوصول العطر إلى أنفه.

و أيضا من جملة استعمال الطيب ربما يحسب لبس ثوب فيه طيب، و لقد ورد النهي عنه أيضا في الأخبار [2].

هذا كله في شم الرائحة الطيبة، و أما الرائحة الكريهة ففي حرمته اشكال من النهي عنه في بعض النصوص، و من إمكان حمل نهيه لبيان توهم وجوب الرياضة بشمه، المناسب للمحرم، كما في النص السابق من قوله «أمر المحرم ضيق» [3]، و الأحوط تركه.

و من التروك لبس المخيط للرجال

اختيارا بلا إشكال في الجملة ظاهرا بحسب فتاواهم، و لكن في النص: حرمة لبس ثوب تزرّه أو تدرعه‌


[1] وسائل الشيعة 9: 98 باب 20 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 99 باب 21 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 276 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست