ثم إنّ في جملة من النصوص التصريح ببعض مصاديق الإطلاق مثل الشم و الاطلاء و الادهان، كل واحد في نص مخصوص. و أيضا ظاهر حرمة شمه اعماله فيه لا مطلق إيصال رائحته إلى أنفه، و لو بالوقوف في مكان مخصوص.
كيف و في النص نفي البأس عن المشي في سوق العطارين و عدم إمساك أنفه بيده بجعلها عليه [1].
نعم في بعض النصوص وجوب الإمساك عند كشف الطيب بين يديه، و لعله من جهة قرب مقدميته للإيصال إلى الأنف فيستشم منه رائحته، و أين هذا و المشي في سوق العطارين، أو الوقوف في مكان ملازم لوصول العطر إلى أنفه.
و أيضا من جملة استعمال الطيب ربما يحسب لبس ثوب فيه طيب، و لقد ورد النهي عنه أيضا في الأخبار [2].
هذا كله في شم الرائحة الطيبة، و أما الرائحة الكريهة ففي حرمته اشكال من النهي عنه في بعض النصوص، و من إمكان حمل نهيه لبيان توهم وجوب الرياضة بشمه، المناسب للمحرم، كما في النص السابق من قوله «أمر المحرم ضيق» [3]، و الأحوط تركه.
و من التروك لبس المخيط للرجال
اختيارا بلا إشكال في الجملة ظاهرا بحسب فتاواهم، و لكن في النص: حرمة لبس ثوب تزرّه أو تدرعه
[1] وسائل الشيعة 9: 98 باب 20 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 99 باب 21 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 9: 276 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1.