responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 430

تحريمه [1]، و في بعضها: «عليه ما على الذي يجامع كما في الصائم» [2]، و ستأتي تتمة الكلام فيه من حيث مفسديته لحجة كجماعة. و لو سبق منه المني من غير استمناء فلا شي‌ء، للنص [3]، علاوة على عدم اندراجه في عنوان دليل الاستمناء.

فرع: لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،

فيترتب الأثر عليه في ظاهر الشرع، بمقدار لا يضرّ به إقرار أحدهما، مع وجوب ترتيب الآثار الواقعية لكل منهما على طبق اعتقاده، إلى أن ينتهي إلى حكم الحاكم، فحينئذ ينتقض به رأيه إجماعا، لتقديم دليل حجية الحكم على دليل الفتوى و الرأي.

نعم مع الجزم بالخلاف لا يتبع حكمه، لعدم الطريقية له حينئذ.

و لكن مع ذلك ربما يلتزم بحرمة رد حكمه صورة، لأنه نحو هتك للحاكم، و توضيح المسألة موكول إلى محله.

و يحرم أيضا الطيب

بلا إشكال أيضا في الجملة، و إنما الكلام في أنّ الواجب الاجتناب عن مطلقة، أو عن خصوص الأربعة، من الزعفران و المسك و العنبر و الورس، أو الخمسة بإسقاط الورس و زيادة العود و الكافور، أو الستة بضم الورس أيضا. فيه خلاف و أقوال، و منشؤه اختلاف أخبار الباب ففي جملة منها: النهي عن مطلق الطيب بقوله: «لا تمس شيئا من‌


[1] وسائل الشيعة 9: 272 باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة 9: 272 باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[3] وسائل الشيعة 9: 278 باب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست