responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 429

و في آخر: «المحرم يطلّق و لا يزوّج، فإنّ نكاحه باطل» [1].

و في ثالث: «إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام لم يحل له أبدا» [2]. و به ترفع اليد عن إطلاق نص محمد بن قيس، الظاهر في عدم التأبيد بحمله على صورة جهله بالحرمة.

و ظاهر إطلاق حرمة تزويجه شموله للتزويج بالوكالة، فيقتضي ذلك بطلان توكيله فيه أيضا.

و في اقتضائه الحرمة التكليفية لإيقاع التوكيل اشكال، كالإشكال في استفادة الحرمة من النصوص المزبورة في إيقاعه عقد النكاح، فلا دليل حينئذ على الحرمة التكليفية عدا ظهور المرسلة السابقة بقرينة السياق مع الخطبة و الاشهاد.

و في اقتضاء النصوص المزبورة بطلان التزويج الصادر عن الوكيل حال إحلاله، و إن كان توكيله حين إحرامه، كمال إشكال، لأنّ الحرام على المحرم تزويجه حين إحرامه و لو بالتوكيل، لا مطلق توكيله و لو على التزويج حين إحلاله.

و في الجواهر أيضا نفي الخلاف في جوازه [3]، كما انّ في شمول التزويج الرجوع في العدة إشكال آخر.

و لقد ادعى نفي الخلاف في جوازه أيضا مؤيدا بالأصل المقتضي للصحة.

و يحرم أيضا الاستمناء

بلا اشكال نصا و فتوى، و في المستفيضة‌


[1] وسائل الشيعة 9: 93 باب 16 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 91 باب 15 من أبواب تروك الإحرام.

[3] جواهر الكلام 18: 399.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست