و ربما يعارضه ما في الموثقة: في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال:
«ليس عليه شيء» [1]، و لكنه مطروح بإعراض الأصحاب عنه، بل و مقتضى ذيل الرواية، من تخصيص نفي الشيء بغير شهوة من لمسه و نظره، الملازم له عادة، يكشف عن عدم دخل الأمناء في اقتضاء النظر بالشهوة في وجوب الكفارة، بل الدم المزبور مترتّب على مطلق الشهوة، و إن احتمل دخله في ترتّب خصوص الجزور عليه، كما هو الشأن في تقبيله، و إلّا فعلى مطلق التقبيل بالشهوة دم شاة.
و ربما يؤيد في مثله اختيار الاحتمال الأول من وجهي الجمع بين التعليل المزبور مع النص المذكور، و اللّٰه العالم.
و يدل على حرمة العقد و الإشهاد أيضا ما في المرسلة المجبورة: «المحرم لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح» [2].
و في آخر: المحرم يشهد نكاح المحلين؟ قال: «لا يشهد» [3].
و الظاهر منهما تحملهم الشهادة بالحضور و لو للمحلين، و لا يستفاد منهما حينئذ حرمة إقامتها مع كون تحملها في حال الإحلال، فعموم حرمة الكتمان باق بحاله.
و المراد من النكاح في النص- أيضا بقرينة ذيله- هو التزويج بعقده، و بمضمونه أيضا جملة من النصوص، مثل ما في المستفيضة: «ليس على المحرم أن يتزوج و لا يزوّج، و إن زوّج محلا فتزويجه باطل» [4].
[1] وسائل الشيعة 9: 274 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 90 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 7.
[3] وسائل الشيعة 9: 89 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.
[4] وسائل الشيعة 9: 89 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.