responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 428

و ربما يعارضه ما في الموثقة: في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال:

«ليس عليه شي‌ء» [1]، و لكنه مطروح بإعراض الأصحاب عنه، بل و مقتضى ذيل الرواية، من تخصيص نفي الشي‌ء بغير شهوة من لمسه و نظره، الملازم له عادة، يكشف عن عدم دخل الأمناء في اقتضاء النظر بالشهوة في وجوب الكفارة، بل الدم المزبور مترتّب على مطلق الشهوة، و إن احتمل دخله في ترتّب خصوص الجزور عليه، كما هو الشأن في تقبيله، و إلّا فعلى مطلق التقبيل بالشهوة دم شاة.

و ربما يؤيد في مثله اختيار الاحتمال الأول من وجهي الجمع بين التعليل المزبور مع النص المذكور، و اللّٰه العالم.

و يدل على حرمة العقد و الإشهاد أيضا ما في المرسلة المجبورة: «المحرم لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح» [2].

و في آخر: المحرم يشهد نكاح المحلين؟ قال: «لا يشهد» [3].

و الظاهر منهما تحملهم الشهادة بالحضور و لو للمحلين، و لا يستفاد منهما حينئذ حرمة إقامتها مع كون تحملها في حال الإحلال، فعموم حرمة الكتمان باق بحاله.

و المراد من النكاح في النص- أيضا بقرينة ذيله- هو التزويج بعقده، و بمضمونه أيضا جملة من النصوص، مثل ما في المستفيضة: «ليس على المحرم أن يتزوج و لا يزوّج، و إن زوّج محلا فتزويجه باطل» [4].


[1] وسائل الشيعة 9: 274 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 90 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 7.

[3] وسائل الشيعة 9: 89 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 9: 89 باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست