responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 427

و بالجملة لا إشكال في دلالة النص المزبور على حرمة الأمور المذكورة، خصوصا بضميمة التعليل المزبور في النص الآخر، كما هو ظاهر.

نعم في المقام شي‌ء آخر، و هو انّ مقتضى النص السابق عدم تقييد حرمة التقبيل بالشهوة، و لكن في نص آخر: نفي البأس في تقبيل امه، معلّلا بأن هذه قبلة رحمة، و إنما تكره قبلة الشهوة [1]. و الظاهر من التعليل عدم اقتضاء قبلة الرحمة مطلقا في قبال الشهوة شيئا.

و حينئذ فيدور الأمر بين رفع اليد عن التعليل و تخصيصه بمورد الآية و الأخذ بالنص السابق، من حرمة التقبيل و لو بغير شهوة في غيرها، أو الأخذ بعموم التعليل و رفع اليد عن إطلاق الرواية السابقة، بحملها بقرينة مقابلها على غير الشهوة المترتب عليها الإنزال، أو الحمل على الكراهة المصطلحة، بعد الجزم بأن المراد من الكراهة في مورد التعليل ما يلازم الحرمة.

و لا يبعد أحد الأخيرين، خصوصا مع إمكان دعوى عدم الفصل بين الأمة و غيرها في ذلك، حسب إطلاق الكلمات، من حيث عنوانهم هذه الأمور في طي الاجتناب عن النساء بلا اختصاصها بالزوجة أو الأجنبية.

ثم إنّ الحكم كذلك في طرف المرأة، لخبر علاء بن الفضيل من قوله:

«و إن لم يقصّرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما» [2]، و ربما يتعدّى أيضا إلى باقي الاستمتاعات، لدعوى صاحب المستند عدم الفصل بينها.

و في النص السابق أيضا: «إنّ النظر عن شهوة حرام» [3].


[1] وسائل الشيعة 9: 277 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 9: 277 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 6.

[3] وسائل الشيعة 9: 277 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست