responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 426

فعليه جزور و يستغفر اللّٰه، و إن مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس امرأته و لازمها من غير شهوة فليس عليه شي‌ء» [1].

بناء على ظهور الاستغفار في حرمة العمل، علاوة عن ملازمة الكفارة له، لو لا دعوى انخرام هذه القاعدة في باب الإحرام، لثبوت الكفارة في ظرف الجهل الذي لم يكن بإثم.

و ذلك أيضا لو لا دعوى عدم منافاته مع الملازمة للحرمة الواقعية، كيف و لا يخفى ظهور جعل الكفارة في مورد في كونها لا أقل جابرا لمقدار من المفسدة في المأتي به، فيكون حينئذ امتياز الكفارة في باب الإحرام عن غيره، بكون الكفارة في المقام جابرا، و في غير المقام جريمة ملازمة للإثم.

و على أي حال، ربما يقتضي وجوبها على عمل، كون العمل ذا مفسدة مقتضية لإيجاب جبره، و هذا المقدار كاف في دلالة وجوب الكفارة لإثبات الحرمة الواقعية، لعدم القول بجواز العمل فعلا، مع كونه ذا مفسدة ملزمة و لو باحتمال جبره بمصلحة أخرى، إذ المفسدة المجبورة لا تجبر ثانيا.

مع انّ محتمل المقام بين عدم الحرمة رأسا، لعدم المفسدة في العمل، أو المفسدة الملازمة للحرمة الفعلية، و إن لم تبلغ مرتبة التنجز بأسبابه العقلية.

فلا يبقى مجال توهم عدم اقتضاء جعل الكفارة في باب الإحرام للحرمة رأسا، بشهادة جعله أحيانا للجاهل، كما لا يخفى.

هذا كله مضافا الى التعليل في بعض النصوص لجعل الدم في النظر إلى غير أهله، بكونه نظرا إلى ما لا يحل له، فيتعدّى من مورده إلى غيره في حكمة جعل الكفارة، فيستفاد منه الحرمة في كلّ موارد جعلها، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 9: 88 باب 12 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست