responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 425

ما كان من صيوده، حتى بالنسبة إلى المحل، مؤيدا بظهور صحيح الحلبي المشتمل على قوله: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدل عليه .. إلخ» [1].

نعم لو ذبح المحل في الحل ثم جاء به في الحرم فلا بأس بأكله للمحل، و في صحيح الحلبي «إلّا مذبوحا ذبح في الحل ثم أدخل في الحرم فلا بأس به للحلال» [2]، و إطلاقه يشمل ما لو كان بدلالة المحرم أيضا أو بإعانته من سائر الجهات، ما لم يكن بذبح منه، فإنّه حينئذ ميتة حتى بالنسبة إلى المحل على اشكال تقدّم في المسألة السابقة.

و مفهوم القيد- في تخصيص الجواز حينئذ بالمحل في النص و الفتوى- حرمة أكله للمحرم و لو كان الصائد محلا في الحل، بل و يدل عليه مطلقات حرمة الأكل، بل و في نص عمر بن يزيد «اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكل ما صاده غيرك» [3]، إذ ظاهره المغايرة من حيث الإحرام، كما هو ظاهر. و عليه إطلاق الفتاوى أيضا، كما لا يخفى.

و من المحرمات على المحرم النساء،

وطئا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه.

و الأصل في ذلك في الوطء الآية الشريفة فلا رفث [4] و في غير العقد و الاشهاد من التقبيل و إخوانه نص أبي سيار: «إن حال المحرم ضيقة، ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و إن قبّل امرأته على شهوة فأمنى‌


[1] وسائل الشيعة 9: 75 باب 1 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 79 باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 75 باب 1 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.

[4] البقرة: 197.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست