ثم انّ في بعض النصوص تقديم أكل الصيد على الميتة عند الاضطرار، و منه يستفاد حلية أكله حينئذ أو عليه الفداء كما في النص المزبور، بل و منه يستفاد عدم كونه ميتة حقيقة. و ما في بعض النصوص بأنه ميتة حينئذ محمول على الميتة تنزيلا.
و حينئذ ففي إطلاقه لغير الأكل من الآثار اشكال، لو لا استفادة حرمة مطلق الانتفاع من نصوص دفنه، و ذلك أيضا لو لا حملها على صورة عدم الانتفاع به لغير الأكل، فأمر بدفنه لرفع إيذاء الناس، لا لبيان حرمة مطلق الانتفاع، و عليه فتبقى الانتفاعات تحت أصالة الحل، فتدبّر.
ثم انّ ذلك كله صورة ذبح المحرم و لو في الحل.
و أما ذبح المحل في الحرم، فقد يستفاد من صريح رواية وهب [1] حرمته أيضا و انه ميتة، و نظيره نص إسحاق [2].
و في صحيح منصور: «و إذا دخل في الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه» [3].
و في نص شهاب أيضا نظيره و فيه: «ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه» [4].
و منه يظهر عدم اختصاصه بالذبح، بل يترتب عليه جميع ماله دخل في اصطياده و حبسه و غيرهما، خصوصا مع التعليل بأنه دخل مأمنه.
و في نص آخر «لا يمس» [5]، و لازمة حرمة التسبب إلى إتلافه بالنسبة إلى
[1] وسائل الشيعة 9: 86 باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 و 5.
[2] وسائل الشيعة 9: 86 باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 و 5.
[3] وسائل الشيعة 9: 80 باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 9: 200 باب 12 من أبواب كفارات الصيد حديث 4.
[5] وسائل الشيعة 9: 330 باب 36 من أبواب كفارات الصيد حديث 1.