responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 423

و يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر» [1].

و لا يخفى إطلاق الرواية لو لم يدع انصرافها إلى صورة كون تعيّشه بتمامه في البر، فلا محيص عن جعل مثلها في مقام ردع العرف في جعلهم المدار في التمييز على التعيش، بل تمام المدار- بمقتضى النص- محل البيض و الفرخ.

و يساعده الاعتبار أيضا، فلا وجه لصرف النص إلى صورة اختلاف تعيشه، كما في المستند.

نعم قد يظهر من النص الوارد في الجراد، انّ ما كان أصله في البحر و يكون في البر فهو بري، و هكذا العكس، و بذلك البيان أيضا ردع الامام الراوي في خياله انّ الجراد بحري، و لازمة كون المدار على التعيش لا على محل البيض و الفرخ.

و لكن يمكن أن يقال: انّ الغرض من أصله كون سنخه من البحر، كما هو الشأن في صنف منه المسمّى ب‌ «روبيان» فكأنّ المقام من قبيل كون أصل الشعير في باب الربا من الحنطة- لا أنّ محل بيضه و فرخه في البحر، كيف و محل بيض الجراد و فرخه أيضا في البر، فلا بد أن يكون الغرض من «أصله» بمعنى آخر، كما احتملناه.

و حينئذ لا تنافي بين هذه الرواية و بين ما ذكرناه من النص في البيض و الفرخ، فتدبّر.

و لئن شك في ذلك أيضا فظاهر الآية تعليق الحرمة على صيد البر، بضم عدم تمامية المطلقات أيضا من تلك الجهة.

نعم بناء على تمامية المطلقات، كان مقتضى الأصل المزبور الحرمة كما هو ظاهر، فأصالة عدم البرية- كعدم القرشية- تلحقه بالحلال، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 9: 82 باب 6 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست