و نصا. و في الآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما[1]، و في النص:
«لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدل عليه محلا و لا محرما، فيصطاده و لا تشر إليه، فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء عن تعمده» [2].
و في نص آخر: «ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد» [3].
و بهذا النص لا بد أن ترفع اليد عن مفهوم القيد في الأول، و سيأتي تمام الكلام في الكفارات.
و مقتضى إطلاق الصيد- في النص و الفتوى- شموله للمأكول و غيره، السباع و غيره، كونه من صيود الحرم و غيره، اصطيد في الحرم أو من غيره.
نعم ينصرف عنوانه إلى الممتنع بالأصالة، فلا يشمل الأهلي. كما انّ من نهي الإشارة إليه «فيستحل من أجلك» يستفاد حرمة كل ما يصدق عليه الدخل في قتله أو اصطياده، و الأصحاب أيضا تعدّوا الى ما يصدق فيه مثل هذه المدخلية.
نعم فيما لا مدخلية له فيه لا بأس به، من إشارته إليه أو غيره، لانصراف النص.
و من هنا ظهر وجه ما أفاده المصنف من قوله: و إمساكه و أكله المستفاد من حرمة اصطياده أيضا بالفحوى، مضافا إلى التصريح به في نص آخر، بل و في بعض النصوص أنه ميتة لا تأكله.
بل و الإشارة إليه و الاغلاق عليه، بل و ذبحه أيضا بالفحوى.