بل و من بعض النصوص [1] يستفاد حرمته وضعا أيضا، و انّه ميتة مطلقا بالنسبة إلى المحل و المحرم، في الحرم و غيره، و نظيره رواية أخرى.
و لكن في جملة من النصوص: كونه ميتة بالنسبة إلى المحرم لا المحل [2]، و في بعضها «أما أنا كنت فاعلا» [3].
و بهذه الجهة يشكل الجمع بين الطائفتين بالحمل على الكراهة، كما انّ حمل أخبار الحل بالتذكية بالرمي- لإطلاق الإصابة فيها، فلا ينافي حرمة ذبحه التي هي مضمون أخبار الحرمة، كما عن الشيخ [4] و جماعة على المحكي- إنما يتم لو لا منافاته لإطلاق كلمة الأصحاب لمطلق تذكيته.
بل يمكن دعوى قرينية فهمهم لإلغاء الخصوصية من ذبحه، فلا مجال لمثل هذا الجمع أيضا.
كما لا مجال للجمع بينهما بحمل الحرمة على صيد المحرم في الحرم، و الحلية على صيده في الحل و غير الحرم، كما يومئ إليه خبر معاوية، حيث قال: «إذا أصابه في الحل، فانّ الحلال يأكله» [5]، إذ في النص المنسوب إلى إسحاق التصريح بحرمة صيد المحرم و لو في غير المحرم [6]. و في هذا الموضوع يقول الإمام:
«أنا فاعله». الظاهر في نفي كراهته أيضا.
و عليه فلا غرو في دعوى المعارضة بين النصين، و ترجيح نصوص التحريم بموافقتها للإطلاق، و لو من جهة الكتاب الدال على حرمة الصيد بمعنى المصيد
[1] وسائل الشيعة 9: 78 باب 3 من أبواب تروك الإحرام.
[2] وسائل الشيعة 9: 78 باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 9: 78 باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.