و في الشرائع: عشرون [1]، و في الدروس: ثلاثة و عشرون [2]، و في القواعد: ثمانية عشر [3]. و لكل وجه على ما تعرف إن شاء اللّٰه تعالى في طي البحث.
ثم ليعلم انّ مثل هذه التروك من الأحكام التعبدية الثابتة للحرم بلا دخلها في صحة الحج، عدا الجماع في الجملة، و كذا الاستمناء على اشكال فيه سيأتي في محله.
و عمدة الوجه ملاحظة النصوص و الفتاوى في عدم ترتّب فساد الحج و عدم وجوب إعادته ثانيا إلّا في الجماع، و يلحق به الاستمناء على اشكال فيه. و إلّا ففي البقية ليس حتى في مخالفتها عمدا إلّا الكفارة، كما يظهر لك الحال من مضامين النصوص الآتية في أثناء المسائل.