إلّا في تحريم المخيط، و التظليل، و ستر الرأس، على ما سيأتي إن شاء اللّٰه.
و الأصل فيه أصالة الاشتراك بين الرجل و المرأة إلّا فيما قام الدليل على المخالفة، و منشؤه ظهور إلغاء خصوصية الذكورية في الخطاب غالبا، فصار ذلك بمنزلة ظهور ثانوي في الخطابات بحمل المخاطب على من كان مكلفا ذكرا أم أنثى، و هو أيضا ديدن الأصحاب عند عدم ثبوت المخالفة بينهما بدليل، فتدبّر.
و لا يمنعها الحيض منه كما تقدّم في ذيل مسألة تقديم طوافها لاضطرار من حيضها فراجع، بل يمكن بضميمة أصالة الاشتراك حمل أوامر الغسل في الرجال على الاستحباب و لو بمعونة فهم الأصحاب، فتأمل.