responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 418

و إحرام المرأة كإحرام الرجل

إلّا في تحريم المخيط، و التظليل، و ستر الرأس، على ما سيأتي إن شاء اللّٰه.

و الأصل فيه أصالة الاشتراك بين الرجل و المرأة إلّا فيما قام الدليل على المخالفة، و منشؤه ظهور إلغاء خصوصية الذكورية في الخطاب غالبا، فصار ذلك بمنزلة ظهور ثانوي في الخطابات بحمل المخاطب على من كان مكلفا ذكرا أم أنثى، و هو أيضا ديدن الأصحاب عند عدم ثبوت المخالفة بينهما بدليل، فتدبّر.

و لا يمنعها الحيض منه كما تقدّم في ذيل مسألة تقديم طوافها لاضطرار من حيضها فراجع، بل يمكن بضميمة أصالة الاشتراك حمل أوامر الغسل في الرجال على الاستحباب و لو بمعونة فهم الأصحاب، فتأمل.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست